مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

242

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

عند موته وقد شخص بصره ، فأغمضه « 1 » ، ثمّ قال صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّ الروح إذا قبض تبعه البصر » « 2 » . وروي عن الإمام الصادق عليه السلام حينما حضر موت إسماعيل وأبو عبد اللَّه عليه السلام جالس عنده ، فلمّا حضره الموت شدّ لحييه وغمّضه ، وغطّى عليه الملحفة « 3 » . وحكمته أن لا يقبح منظره ، ولا تدخل الهوام فيها « 4 » . وفي ظاهر كلمات بعض الفقهاء أنّ ذلك واجب على نحو الكفاية « 5 » . ( انظر : ميّت ) 2 - إغماض العينين في تغسيل الميّت : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه لو لم يوجد الغاسل المماثل أو المحرم للميّت وجب تغسيله من وراء الثياب « 6 » مع اعتبار تغميض العينين « 7 » . وقد احتاط في ذلك الفاضل الأصفهاني « 8 » . قال أبو الصلاح : إن لم يكن للميّت في أرحامه ذات محرم غسلته المأمونات في قميصه وهنّ مغمّضات وقال : وإن لم يكن للمرأة بين الرجال محرم غسّلها المأمون مغمضاً في ثيابها « 9 » . ويؤيّد هذا القول خبر أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم محرم يصبّون عليها الماء صبّاً » « 10 » . وفي رواية عبد اللَّه بن سنان عنه عليه السلام أيضاً : « غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب » « 11 » . لكنّ هذه الروايات ضعيفة « 12 » ؛ ولذا

--> ( 1 ) سنن ابن ماجة 1 : 467 ، ح 1454 ( 2 ) الوسائل 2 : 468 ، ب 44 من الاحتضار ، ح 3 ( 3 ) الوسائل 2 : 468 ، ب 44 من الاحتضار ، ح 3 ( 4 ) كشف اللثام 2 : 198 . وانظر : مصباح الهدى 5 : 366 . مهذب الأحكام 3 : 374 ( 5 ) المقنعة : 74 . الكافي في الفقه : 236 ( 6 ) المقنعة : 86 - 87 . التهذيب 1 : 437 ، ذيل الحديث 54 . المفاتيح 2 : 163 ( 7 ) الكافي في الفقه : 237 . الغنية : 102 . الذكرى 1 : 308 ( 8 ) كشف اللثام 2 : 234 ( 9 ) الكافي في الفقه : 236 ، 237 ( 10 ) الوسائل 2 : 526 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 10 ( 11 ) الوسائل 2 : 525 ، ب 22 من غسل الميّت ، ح 9 ( 12 ) كشف اللثام 2 : 234 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 237